حكم الصلاة بين القبور

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد

 

المسألة:

ما حكم الصلاة بين القبور؟

 

الجواب:

الصلاة في المقابر أو بين القبور مكروهة. وقد وردت في ذلك رواياتٌ عديدة عن أهل البيت (ع):

 

أما ما ورد في العنوان الاول فهو مثل حديث المناهي عن الإمام الصادق (ع) قال: "نهى رسولُ الله (ص) أن تُجصَّص المقابر ويُصلَّى فيها، ونهى أن يصلَّي الرجلُ في المقابر والطُرق"(1).

 

وأمَّا ما ورد في كراهة الصلاة بين القبور فمثلُ معتبرة عمَّار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألتُه عن الرجل يُصلَّي بين القبور؟ قال: "لا يجوز ذلك، إلا أنْ يجعل بينه وبين القبور إذا صلَّى عشرةَ أذرعٍ من بين يديه، وعشرةَ أذرعٍ مِن خلفه، وعشرةَ أذرع عن يمينه، وعشرةَ أذرع عن يساره، ثم يصلَّي إنْ شاء"(2).

 

ومعنى الرواية أنَّ كراهة الصلاة بين القبور لا تثبت فيما لو كان بينه وبين القبر الذي أمامه مقدار عشرة أذرع أو أكثر، وبينه وبين القبر الذي عن يمينه عشرة أذرع أو أكثر، وكذلك بينه وبين القبر الذي عن يساره والقبر الذي يكون خلفه، فالكراهةُ في مثل هذا الفرض منتفية وإذا لم يتَّفق هذا الفرض فالصلاة بين القبور تكون مكروهة.

 

وأمَّا منشأ حمل النهي الوارد في حديث المناهي وحمل عدم الجواز الوارد في معتبرة عمَّار على الكراهة فهو الجمع بين مثل هذه الروايات وبين رواياتٍ أخرى نفَتْ البأس عن الصلاة بين القبور الشامل بإطلاقه للصلاة في المقابر كمعتبرة عليِّ بن جعفرٍ عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (ع): عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال (ع): "لا بأس به"(3)، وكذلك ما ورد في معتبرة عليِّ بن يقطين قال: سألتُ أبا الحسن الماضي (ع) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال (ع): "لا بأس"(4).

 

فمثل هاتين الروايتين صريحتان في الجواز لذلك يُحمل النهي الوارد في الروايات الأخرى على الكراهة لقاعدة حمل الظاهر على الصريح، وحملِ الظاهر على الأظهر أي اعتبار الصريح والأظهر قرينةً على ما هو المراد جدَّاّ من الظاهر بدواً.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج5 / ص158-159.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج5 / ص159.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج5 / ص158.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج5 / ص159.