علَّةُ تحريمِ الجمع بين الأُختين

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

ما هي العلَّة في تحريم الجمعِ بين الأُختين؟

الجواب:

لا يجوز للمكلَّف أنْ يجمعَ بين الأُختين، نعم لو تزوَّج إحداهما ثُمَّ طلَّقها فبانت منه أو انقضت عدَّتُها أو ماتت جاز له الزَّواج من الأُخرى، وقد صرَّح القرآن بحرمةٍ الجمع بين الأُختين في قولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾(1).

وأمَّا علَّةُ التَّحريم للجمع بين الأُختين فهو في علم الله تعالى، وليس على المُكلَّف إلا التّسليم لشرع الله جلَّ وعلا، فبعد التَّسليم بربوبيَّته ولزوم طاعتِه وبعد التَّسليم بحكمتِه اللامتناهية فإنَّه لا يسعُنا إلا الإذعان لأوامره وزواجره جلَّ وعلا.

فأحكامُ الله تعالى وإنْ كانت ناشئةً عن ملاكاتٍ وعللٍ، وليست جزافيَّة إلا أنّ الوقوف على هذه المِلاكات لا يتمُّ إلا بواسطة المشرِّع جلَّ وعلا.

نعم يُمكن للمكلَّف العارف ببعض مقاصد الشَّريعة أنْ يحدسَ الحكمةَ من تشريعِ بعض الأحكام.

وهنا نقول لعلَّ المنشأ من تحريم الجمع بين الأُختين هو أنَّ الضّرَّتين غالبًا ما يكونُ بينهما تنافسٌ وتحاسدٌ وتنافر، وذلك لا يتناسب مع حرص الشَّريعة على أنْ يكون بين الأُختين تمام التَّوادّ والألفة والمحبَّة، فلعلَّ حرص الشَّارع المقدَّس على أنْ تبقى حالة الأُلفة والمحبَّة منحفظة بين الأختين منع من الجمع بينهما في الزَّواج.

والحمد لله رب العالمين

 

من كتاب: شؤون قرآنية

الشيخ محمد صنقور


1- سورة النساء / 23.