تغطية الأذنين

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل ستر الأذنين للرجل المُحرِم مشمول لحرمة ستر الرأس؟

الجواب:

نعم يحرم على المحرم الرجل سترُ أذنيه بمثل القطن، وذلك لمعتبرة صفوان عن عبد الرحمن قال: قال: "سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن المُحرم يجدُ البردَ في اُذُنيه يُغطِّيهما؟ قال (ع): لا"(1).

فالروايةُ ظاهرةٌ في الحرمة كما هو واضح، وهي معتبرةٌ من حيثُ السند فإنَّ عبد الرحمن هو ابن الحجاج الثقة الجليل كما رجَّح ذلك السيد الخوئي (رحمه الله) باعتبار أنَّه المشهور من بين المشتركين معه في الاِسم والطبقة وهو أُستاذ صفوان بن يحيى، وقد روى عنه ما يزيد على المائة رواية، ومع التردُّد في ذلك فيكفي لتصحيح الرواية صحتُها إلى صفوان الذي لا يروي ولا يُرسِل إلا عن ثقة.

فالرواية معتبرةٌ سنداً على كلِّ تقدير، هذا مضافاً إلى أنَّ الأذنين ملحقتان بالرأس فتكونان مشمولتين لإطلاقات ما دلَّ على حرمة تغطية الرأس، فالرأس لا يختصُّ بمنابت الشعر بل يشمل الأذنين بل ويشملُ الوجه أيضاً لولا ما دلَّ على استثنائه بقرينة المقابلة في معتبرة عبد الله بن ميمون حيثُ أفادت أنَّ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فبقرينة المقابلة عُلم أنَّ ما دلَّ على حرمة ستر الرأس للرجل لا يشملُ الوجه.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -للكليني- ج4 / ص349، وسائل الشّيعة -للحر العاملي- ج12 / ص505.