إساءة استغلال إباحة المتعة

 

المسألة:

في مذهب أهل البيت (ع) وُجِدَ زواج المتعة من أجل إيجاد بديل شرعي للإنسان وتسهيل الأمور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت تصرفات تُسيء إلى المفهوم الإسلامي لهذا النوع من الزواج. فعلى سبيل المثال المرء بإمكانه أن يتعرف على فتاة في المجمعات أو في الطريق من خلال المعاكسات الهابطة ومن ثَمَّ يعرض عليها زواج المتعة لمدة ساعة وفي الليلة الثانية يتعرف على فتاة أخرى ويتزوجها بنفس الأسلوب، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفتاة.

 

وهنا يتكون لدى البعض بعض الإشكاليات مثل:

1- ألا يعني ذلك استغلال للجانب الشرعي في جواز زواج المتعة؟

2- ما هو مفهوم زواج المتعة لدى الشرع؟

3- وهل يجب كتابة عقد أو وثيقة تثبت صحة هذا الزواج أمام رجل دين؟

4- ألا يعني ذلك خلق فوضى في المجتمع ما لم تكن هناك ضوابط وحدود للمكلف على أن لا يتجاوزها؟

 

الجواب:

1- الذي ذكرتموه تذرُّعٌ بالجانب الشَّرعيّ وليس التزامًا بالحُكم الشَّرعيّ، فالشَّريعة لا تُبيح للبنت أن تتزوَّج زواجًا منقطعًا بهذه الطَّريقة المُنافية للضَّوابط الشَّرعيَّة، فلا يجوز للمرأة أن تتزوَّج من رجلٍ آخرٍ بعد زواجها الأوَّل إلا أن ينقضي الأجل أولاً وتنتهي العدَّة وهي حَيضتان ثانيًا، على أنَّه لا يسوغ للمرأة أن تتزوَّج إذا كانت بِكرًا دون إذن وليِّها.

 

كما أنَّ إباحة الزَّواج المنقطع في الشَّريعة لا تُبرّر شرعًا ممارسة الأساليب غير الأخلاقيَّة من قبيل المُحادثة مع الأجنبيّ أو الخلوة به أو الخروج إلى المحافل العامَّة وإبراز الزّينة والمفاتن، فإنَّ كلّ ذلك محرَّم.

 

2- الزَّواج المنقطع كالزَّواج الدَّائم ولا يختلف عنه إلا من جهة تحديد الأجل، فكما يُشترط في الزَّواج الدَّائم إذن الوليّ إذا كانت المرأة بِكرًا فكذلك الزَّواج المنقطع.

 

وكما يُعتبر في الزَّواج الدَّائم أن تتعقَّبه العدَّة بعد الطلاق بالنّسبة للمدخول بها كذلك الحال بالنّسبة للزَّواج المنقطع، فإنَّه يجب عليها الاعتداد بحَيضتَين بعد انقضاء الأجل أو هبة المدة.

 

وكما يُعتبر في الزَّواج الدَّائم رضا الطَّرفين وإجراء الصّيغة وفق الضَّوابط الشَّرعيَّة فكذلك الحال بالنّسبة للزَّواج المنقطع.

 

وكما أنَّ الولد المتخلِّق عن الزَّواج الدَّائم يكون شرعيًّا فكذلك الولد الذي يتخلَّق عن الزَّواج المنقطع يكون شرعيًّا ومستحقًا للميراث.

 

3- كتابة العقد لا يجب شرعًا لا في الزَّواج الدَّائم ولا في الزَّواج المنقطع إلا أنَّه ينبغي توثيق كُلّ عقدٍ -الدائم منه والمنقطع- منعًا للوقوع في المحاذير الاجتماعيَّة.

 

4- إذا كانت المرأة عاقلاً ومتديّنة، وكذلك الرَّجل فإنَّ الفوضى لن تقع، وإن لم يكونا كذلك فإنَّ الإفتاء بلزوم توثيق العقد لن يمنعهما من تجاوز هذه الفتوى، ولا حول ولا قوَّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور