كراهة التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل صحيح كراهة أنْ يسمي الشخص ابنه (قاسم) إذا كان اسم الأب محمد؟

الجواب:

أفتى الكثيرُ من الفقهاء بكراهة أنْ يكني الأبُ ابنَه بأبي القاسم إذا كان قد سمَّاه محمَّداً، ومُستند الحكم بالكراهة عددٌ من الروايات.

.

منها: ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن السكوني عن أبي عبدالله (ع): أنَّ النبيَّ (ص) نهى عن أربع كُنى، عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسمُ محمَّداً"(1).

فالكُنى الثلاثُ الأولى منهيٌّ عن التكنِّي بها مُطلقاً، وأما الرابعة وهي التكنِّي بأبي القاسم فالنهيُ عنها مختصٌّ بمَن سُمِّي بمحمَّد. وأمَّا أنْ يُسمِّي الرجلُ ابنَه قاسماً وهو اسمه محمَّد فهو غير مكروهٍ ، فالمكروه إنَّما هو التكني بأبي القاسم إذا كان اسمُه محمَّداً، فللمكلف الذي اسمه محمد أنْ يسمي ولده قاسماً ولكن لا يكتني به.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الشيخ الكليني- ج6 / ص21.