استحباب مهر السُنَّة ومقداره

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

وجدتُ في بعض الكتب أنَّه يُستحبُّ أنْ لا يزيدَ الصداقُ عن مهرِ السُنَّة، وسؤالي هل الاستحبابُ ثابت؟ وما هو مقدارُ مهر السُنَّة؟

 

الجواب:

لم يختلفْ أحدٌ من الفقهاءِ في استحبابِ أنْ يكونَ مهرُ المؤمنة بمقدار مهرِ السُنَّة وهو خمسمائة درهم، وقد أفادت ذلك رواياتٌ عديدة واردةٌ عن الرسولِ (ص) وأهلِ بيتِه (ع).

 

منها: ما رواه العيَّاشي في تفسيره عن أبي عبد الله (ع) قال: "إنَّ مهرَ المؤمناتِ خمسمائة وهو مهرُ السُنَّة"(1).

 

ومنها: ما رواه الكافي بسنده عن الحسين بن خالد قال: سألتُ أبا الحسن (ع) عن مهرِ السُنَّة كيف صار خمسمائة؟ قال(ع): "إنَّ الله تبارك وتعالى أوجبَ على نفسه إلى أن قال: ثم أوصى اللهُ إلى نبيَّه (ص) أنْ يَسنَّ مهورَ المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسولُ الله (ص)، وأيُّما مؤمنٍ خطَب إلى أخيه حرمتَه فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوِّجه فقد عقَّه واستحقَّ مِن الله عزَّ وجل أنْ لا يزوِّجه حوراء"(2).

 

ومنها: ما رواه الكافي بسنده عن عبيد بن زرارة قال: سمعتُ أبا عبد الله (ع) يقول: "مَهَرَ رسولُ الله (ص) نساءه اثنتي عشرة أُوقية ونشَّاً، والأُوقيَّة أربعون درهماً والنُشُّ نصف الأُوقيَّة وهو عشرونَ درهماً"(3).

 

فالمجموع خمسمائة درهم. وأمَّا مقدار الدرهم فهو 2.4 غرام × 500 = 1200 غرام فضة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- تفسير العياشي -محمد بن مسعود العياشي- ج1 / ص229.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص245.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص246.