حلقُ رأس المولودة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل يختصُّ استحبابُ حلْق شعرِ المولود في اليومِ السابع بالذكرِ أم يشمل الأنثى؟

الجواب:

الظاهرُ عدم اختصاص استحبابِ الحلْق بالذكر، فيستحبُّ حلقُ رأس المولود في اليوم السابع مطلقاً ذكراً كان أو أنثى.

ويدلُّ على ذلك الإطلاقُ المُستظهَر من بعض الروايات مثل معتبرة عمَّار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: "سألتُه عن العقيقة عن المولود كيفَ هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعةُ أيامٍ يُسمَّى بالاسم الذي سمَّاه اللهُ عزَّ وجل به، ثم يُحلقُ رأسُه ويُتصدقُ بوزن شعره ذهباً أو فضة ويُذبح عنه كبش.. "(1).

وكذلك ما ورد في معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) في المولود قال: "يُسمَّى في اليوم السابع، وُيعقُّ عنه، ويُحلقُ رأسه، ويُتصدق بوزنِ شعره فضة .."(2).

فموضوع السنن المذكورة في الروايتين هو المولود وهو يصدق على الذكر والأنثى على حدٍّ سواء . 

ويمكن تأييد إرادة الإطلاق برواية عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: "إذا وُلد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاةً أو جزوراً، وكلْ منهما وأطعم، وسمِّه واحلقْ رأسَه يوم السابع وتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضة.. "(3).

فالروايةُ صريحةٌ في أنَّ استحباب حلقِ الشعر شاملٌ للأنثى إلا أنَّها ضعيفة السند لذلك فهي تصلحُ للتأييد.

ويُمكن تأييد إرادة الإطلاق أيضاً بما ورد مِن أنَّ علَّة حلقِ رأس المولود هو تطهيرُه من شعر الرَّحم، فهذا التعليل لا يختصُّ بالمولود الذكر كما هو واضح.

فمِن هذه الروايات ما رواه الصدوق في العلل بسندٍ معتبر عن صفوان عمَّن حدَّثه عن أبي عبدالله (ع) قال: سُئلَ ما العلَّةُ في حلق شعرِ رأس المولود؟ قال: تطهيرُه من شعر الرحم"(4).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الشيخ الكليني- ج6 / ص28.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص420.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص422.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص425.