التكفينُ في الثياب السوداء والملوَّنة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل يُكرهُ تكفينُ الميِّت في الثياب السوداء أو الملوَّنة؟، وما الدليلُ على ذلك؟

الجواب:

نعم ذكر ذلك جمعٌ من الأعلام، واستُدلَّ له مضافاً إلى دعوى الاجماع من المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر والعلامة في التذكرة ونهاية الأحكام، وأفاد في المنتهى أنَّه لا يعرفُ خلافاً في ذلك، استُدلَّ للكراهة مضافاً إلى دعوى الاجماع بمعتبرة الحسين بن المختار قال: قلتُ لأبي عبد الله (ع) يُحرِمُ الرجلُ في ثوبٍ أسود؟ قال (ع): "لا يُحرِمُ في الثوب الأسود ولا يُكفَّنُ به"(1). وهناك رواياتٌ أخرى بنفس المضمون، وبذلك يثبتُ المطلوب وهو الحكم بكراهة تكفينِ الميِّت في الثياب السوداء.

وأمَّا التكفينُ في الثياب المصبوغة فقد أفاد بعضُ الأعلام كالعلامة (رحمه الله) في التذكرة أنَّه يُكره تكفينُ الميِّت في مُطلق الثياب المصبوغة، وذلك لاستظهار إرادة مطلقِ المصبوغ من لفظ الأسود الوارد في معتبرة الحسين بن المختار إلا أنَّ هذا الاستظهار في غير محلِّه، وذلك لظهور لفظ الأسود في معناه المحدَّد عرفاً والتعدِّي منه إلى غيره من الأصباغ قياسٌ لا نقولُ به لاحتمال الخصوصيَّة.

نعم لا يبعدُ صدقُ عنوان الأسود على مُطلق الألوان القاتمة، فإنْ ثبت فهي مشمولة لإطلاق النهي عن التكفين في الأسود وإنْ لم يثبت لم يصح التمسُّك بإطلاق معتبرة الحسين بن المختار لإثبات الكراهة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج12 / ص358.