حكمُ التقبيل في الفم

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

ما هو حكم التقبيل في الفم بين أفراد الأسرة أو بين الأصدقاء والأقارب من كلا الجنسين ومختلف الأعمار سواءً كان بشهوةٍ أو بغيرها مع التفصيل؟

الجواب:

تقبيل غير الزوجة والولد الصغير في الفم عملٌ مرجوح وقد يصبحُ محرماً اذا كان يُفضي إلى مفسدةٍ أو ريبةٍ أو شهوة، وغالباً ما يكون التقبيل في الفم مُفضياً لذلك، ولهذا يكون المكلَّفُ رجلاً كان أو امرأة مُلزماً شرعاً بتركِ هذا الفعل المشين.

وقد ورد عن أبي عبدالله (ع) انَّه قال: "ليس القبلةُ على الفمِ إلا للزوجةِ والولدِ الصغير"(1).

والمراد من الولد الصغير هو مَن لا يكون تقبيلُه مثاراً للشهوة عند الأسوياء من الناس كالرضيع أو مَن يكبرُه بقليل. ولو كان تقبيلُ الولد الصغير الرضيع وشبهه مُفضياً للشهوة فهو محرم أيضاً.

وأمَّا تقبيلُ المرأةِ لمثلِها أو الرجلُ لمثلِه للتحيَّة فيحسنُ أنْ يكون ذلك في الجبهة، فقد ورد عن أبي عبدالله (ع) أنَّه قال: "إنَّ لكم نوراً تُعرفونَ به في الدنيا حتى إنَّ أحدكم اذا لقيَ أخاه قبَّله في موضعِ النور من جبهتِه"(2).

وأمَّا تقبيلُ الرجل لإحدى محارمِه فموضعُه الرأس أو الجبهة فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائه (ع) عن رسولِ الله (ص) قال: "إذا قبَّل أحدُكم ذاتَ محرمٍ قد حاضت، اختَه أو عمَّتَه أو خالتَه فليقبِّل بين عينيها ورأسَها وليكفَّ عن خدِّها وعن فيها"(3).

والمراد من قوله (ع): "وقد حاضت" هو أنَّها قد بلغت، والمراد من قوله "بين عينيها" هو الجبهة، والمراد من قوله: "فليكفَّ عن خدِّها وعن فيها" هو الأمر النبوي بعدم تقبيل الخدِّ والفم.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج12 / ص234.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج12 / ص234.

3- النوادر -الراوندي- ص136، بحار الأنوار-العلامة المجلسي- ج73 / ص42.