الخطبةُ على خطبةِ المؤمن

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل يجوز أن أتقدم لخطبة أمرأةٍ قد تقدَّم لخطبتها رجلٌ آخرُ قبلي؟

الجواب:

يجوزُ الإقدام على خطبة المرأةِ المخطوبةِ من مؤمنٍ آخر، نعم لو وعدتْ المرأةُ أو وليُّها الخاطب الأول بالقبول؛ فإنَّ التقدُّم لخطبة هذه المرأة مكروهٌ بنظرِ المشهور، بل ذهب الشيخُ الطوسيُّ (رحمه الله) إلى الحرمة مُستنِداً في ذلك إلى ما رُويَ عن النبيِّ (ص) قال: "لا يخطبُ أحدُكم على خطبة أخيه"(1) وما رُوي عن النبيِّ (ص) قال: "لا يَخطبُ أحدٌ على خطبةِ أخيه حتى ينكِحَ أو يترُك"(2).

إلا أنَّه ونظراً لضعف سندي الروايتين لورودهما من غير طرقِنا لم يُفتِ الفقهاء بالحرمة، وافتى المشهورُ بالكراهة للتسامح في أدلَّةِ السُنَن. على أنَّه يُمكن اِستئناس المرجوحيَّة من مثلِ حديث المناهي عن الصادق(ع) عن آبائه (ع) قال: "ونهى رسولُ اللهِ (ص) أنْ يدخلَ الرجلُ في سَوم أخيه المسلم"(3).

فإنَّ الخاطب مُستامٌ كما ورد ذلك في معتبرةِ غياث بن إبراهيم عن جعفرٍ عن أبيه عن عليٍّ (ع) في رجلٍ ينظرُ الى محاسن امراةٍ يُريدُ أنْ يتزوَّجها، قال: "لا بأسَ إنَّما هو مُستامٌ، فإنْ يُقَضَ امرٌ يكون"(4).

فإذا كان الخاطبُ مُستامُ أو بمنزلتِه وقد نهى رسولُ الله (ص) عن الدخول في سَوم المسلم فنتيجةُ ذلك -ظاهراً- هو شمولُ النهي للخُطبة على خُطبة المسلم السابقِ لها.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- المبسوط -الشيخ الطوسي- ج4 / ص219.

2- الحدائق الناضرة -المحقق البحراني- ج23 / ص147.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج17 / ص459.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص89.