وصْلُ الشعر بشعرِ امرأةٍ أخرى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

هل يجوزُ للمرأة أنْ تصل شعرها بشعرٍ آخر للتطويل أو للتكثيف مع العلم أنَّه شعر بشري لمدَّة ستةِ أشهرٍ تقريباً؟

 

الجواب:

نعم يجوز وصل شعر المرأة بشعر امرأةٍ أخرى وإنْ كان الأولى تركُه.

 

ومستندُ الجواز هو ما ورد في معتبرة سعد الأسكاف قال: سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القراملِ التي تضعُها النساء في رؤوسِهن يصلْنَه بشعورهنَّ، فقال: لا بأسَ على المرأة بما تزيَّنت به لزوجها .."(1).

 

ومستندُ المرجوحيَّة ما ورد في مرسلة الصدوق قال: قال (ع): ".. ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأةٍ غيرها، وأمَّا شعرُ المَعز فلا بأس بأنْ تُوصلَه بشعر المرأة"(2).

 

فإنَّ هذه الرواية وشبهها في المضمون نظراً لضعفِ سندها تكونُ مقتضية للبناء على مرجوحيَّة وصل المرأة شعرَها بشعر امرأةٍ أخرى.

 

ثم إنَّ جواز الوصل سواءً بشعرِ آدميٍّ أو غيره مشروط بعدم استلزام الوصل لمنع وصول الماء إلى الشعر الأصلي أو إلى البشرة.

 

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج17 / ص132.

2-وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج17 / ص133.