تصديق المرأة في دعواها عدم الزَّواج والاعتداد

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد

المسألة:

إذا أقدم أحدٌ على الزَّواج من امرأةٍ وشكَّ أنَّها متزوِّجة أو في العِدَّة فادَّعت أنَّها ليست متزوِّجة وليست في عدَّة فهل تُصَدَّق ويكفي ذلك في صِحَّة الزَّواج منها أو لا؟

الجواب:

نعم، تُصَدَّق المرأةُ في دعواها بذلك دون الحاجة إلى مُطالبتِها ببيِّنة، وذلك لمعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: "العِدَّةُ والحيضُ للنِّساء إذا ادَّعت صُدِّقَت"(1).

هذا لو لم تكن دعواها بعدم كونِها في العِدَّة منافيةً لما عليه العادة الجارية كما لو اتَّفق عدم مُضِيِّ أكثر من شهرٍ مثلاً على طلاقِها، فإنَّ دعوى انقضاءِ العِدَّة في مثل هذا الفرض منافٍ لما عليه العادة عند النِّساء حيثُ إنَّ العادة الجارية بين النِّساء هو التَّحيُّض مرَّة كُلَّ شهر، وهذا يقتضي أنْ لا تقلَّ مُدَّةُ العِدَّة عن ثلاثة أشهر لذلك لا تُقبل دعوى من ادَّعت انتهاء عدَّتها عند عدم مُضِيِّ أكثر من شهر على طلاقِها وإنْ كان انتهاءُ عُدَّتِها في هذه المُدَّة ممكناً كما لو كانت تتحيَّض بعد كُلِّ عشرة أيَّام من طهرها إلا أنَّ ذلك لما كان خلاف العادة بين النِّساء لذلك لا تُقبل دعواها إلا أن تشهد لها بِطانتُها من النِّساء أنَّها تتحيَّض في الشَّهر ثلاث مرَّات أي أنَّها لا تَمْكُث في طُهرها أكثر من أقَلّ الطُّهر وهو عشرة أيَّام.

وتدُلُّ على ذلك مُعتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (ع) أنَّ أمير المُؤمنين (ع) قال في امرأةٍ ادَّعت أنَّها حاضتْ في شهرٍ واحد ثلاثَ حِيَض، فقال: "كلِّفوا نسوةَ من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادَّعت فإنْ شهدنَ صُدِّقت وإلاَّ فهي كاذبة"(2).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- الاستبصار -الشيخ الطّوسي- ج3 / ص356.

2- الاستبصار -الشيخ الطّوسي- ج3 / ص356-357.