كثير الشكِّ الذي لا يدري كم صلَّى

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

ماذا يفعل كثيرُ الشكِّ إذا شكَّ في عدد الركعات ولكنْ لم يدرِ في أيِّ ركعةٍ هو أصلاً؟ فكيف يقومُ بما هو مقتضى الصحَّة وعدم الكُلفة كما ذكرتم في القواعد الفقهية؟

 

الجواب:

إذا لم يكن يعلمُ في أيِّ ركعة هو فبمجرَّد التأمُّل السريع يلتفتُ أنَّ ثمة قدراً متيقَّناً من الركعات قد رَكعَها وقدراً مشكوكاً وقدراً مقطوعاً بعدم الإتيان به، وحينئذٍ فوظيفتُه النظر إلى القدر الأكثر من المشكوك فإنْ كان البناءُ عليه يقتضي الزيادةَ على الأربع في الصلوات الرباعيَّة فلا يعتني به ويبني على أكثرِ الأقل الغير المُستلزم للزيادة.

 

فلو كان مُحرزاً لأداء ركعتين ويقطعُ أنَّه لم يأتِ بستِّ ركعات ويشك في أنَّ ما جاء به كان ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، فالبناءُ على الخمس يُنافي الأمرَ بالبناء على الصحَّة والبناء على الثلاث يستلزمُ الكُلفة الزائدة، فوظيفتُه البناء على الأربع. ولو كان مورد الشكِّ هو الثلاث والخمس ويقطعُ بعدم الإتيان بالركعة السادسة فإنَّ وظيفتَه البناء على الثلاث لأنَّ البناء على الخمس يُنافي البناء على الصحيح. وهكذا.

 

ولو لم يكن له يقينٌ بأداء حتى ركعةٍ واحدة فيحتمل أنَّه جاء بركعةٍ واحدة ويحتمل أنه لم يأتِ حتى بركعةٍ واحدة كما يحتمل أنَّه جاء بركعتين أو ثلاث، فمآلُ هذا الفرض هو أنَّ هذا المصلِّي مُحرِزٌ للشروع في الصلاة ولكنَّه يشكُّ في أنَّه أتمَّ ركعةً أو أنَّه لا زال متلبِّساً بها، فشكُّه حينئذٍ يكون بين الواحدة والاثنتين والثلاث فتكون وظيفتُه البناء على الثلاث لأنَّ البناء على الواحدة أو الاثنتين يستلزمُ الكُلفة الزائدة المنفيَّة بقاعدةِ كثير الشك.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور