بنتُ الزوجة غير المدخول بأمِّها ليست من المحارم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
بنت الزوجة قبل الدخول بأمِّها لا تحرم عينا ولكن هل تكون من المحارم الذين يجوز النظر إليهن كالأُخت مثلا؟
الجواب:
بنت الزوجة قبل الدخول بأمِّها ليست من المحارم بالمصاهرة لذلك لا يجوز النظر إليها، نعم هي تُصبح من المحارم بالمصاهرة اللاتي يجوز النظر إليهن إذا وقع الدخول بإمِّها.
فبنتُ الزوجة قبل الدخول بأمِّها بمثابة أخت الزوجة فكما أنّ أخت الزوجة ليست من المحارم فكذلك بنت الزوجة غير المدخول بإمِّها، وكما أنَّ أخت الزوجة يجوز التزوُّج منها لو خرجت أختها عن عهدة زوجها فكذلك بنت الزوجة قبل الدخول بأمِّها فإنَّه يجوز التزوُّج منها لو خرجت أمُّها عن عهدة زوجها قبل الدخول بها، فالزواج من بنت الزوجة قبل الدخول بأمِّها محرم جمعاً لا عيناً كما هو الشأن في حرمة الزواج من أخت الزوجة.
نعم استقرب بعض الأعلام جواز التزوُّج من بنت الزوجة غير المدخول بها خلافاً للمشهور إلا أنَّه أفاد بأنَّ الزواج من بنت الزوجة غير المدخول بها يُفضي إلى فساد زواجِه من أمِّها بحيث لا يجتمع الزواج منهما في عرض واحد.
وعلى أيِّ تقدير فإنَّ بنت الزوجة غير المدخول بأمِّها ليست من المحارم فلا يجوز النظر إليها دون خلافٍ ظاهراً.
فالمحارم بالمصاهرة اللاتي يجوز النظر إليهنَّ هنُّ من يحرمن على الرجل مؤبَّداً بسبب المصاهرة "العلقة الزوجية" أمَّا المصاهرة الموجبة للحرمة المؤقتة فإنّها لا تُوجب المحرمية.
ومستند البناء على عدم الحرمة المؤبَّدة لبنت الزوجة غير المدخول بإمِّها المقتضي لعدم المحرمية هو قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾(1) المُفسَّر بمثل معتبرة اسحاق بن عمَّار عن جعفر عن أبيه (ع): "إنَّ عليَّاً (ع) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمَّهات اللاتي قد دُخل بهن، في الحجور وغير الحجور سواء .."(2).
ويدلُّ على ذلك أيضا معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع): إنَّ عليَّاً (ع) قال: "إذا تزوَّج الرجلُ المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالإبنة، وإذا تزوَّج بالإبنة فدخل بها أو لم يدخل بها حرمت عليه الأم .."(3).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- سورة النساء / 23.
2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص459.
3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص459.