جزُّ المرأة شعرها عند المصيبة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

ما هو حكم مَن خدشت وجهها حتى أدمته أو جزّت شعرها في مصيبة فقدِ واحدٍ من أقاربها؟

 

الجواب:

إنَّ ذلك من الجزع وهو محرَّم، وكذلك يحرمُ على الرجل شقَّ ثوبِه على فقد زوجتِه أو ولده بل ورد في خبر خالد بن سدير عن الإمام الصادق (ع) أنَّ ذلك ممَّا تترتَّب عليه الكفارة.

 

فالمرأة إذا خدشت وجهَها حتى أدمته جزعاً في مصابٍ لزمتها كفارة حنثِ اليمين وهي عتقُ رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تتمكن فصيامُ ثلاثة أيام متواليات، وهكذا تلزمُ الرجل الذي شقَّ ثوبَه لفقد زوجته أو بعضِ ولده. وأمَّا لو جزَّت المرأةُ شعرَها في المصيبة فالكفَّارة المترتِّبة كما في خبر خالد بن سدير هي كفارة الافطار العمدي وهي عتق رقبة أو إطعامُ ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين.

 

ونصُّ الرواية كما في التهذيب للشيخ الطوسي بسنده عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ".. وإذا شقَّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارتُه كفارة حنثِ اليمين، ولا صلاة لهما حتى يكفٍّرا ويتوبا، وإذا خدشت المرأةُ وجهَها أو جزَّت شعرها أو نتفته ففي جزِّ الشعر عتقُ رقبةٍ أو صيام شهرين متتابعين أو إطعامُ ستينَ مسكيناً، وفي خدش الشعر إذا أدمت وفي النتف كفارةُ حنثُ يمين، ولا شيءَ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة .."(1).

 

وقد أفتى عددٌ من الفقهاء بمضمون هذه الرواية بل نُسب إلى المشهور الإفتاء بمضمونها (2)، وعلى أيِّ تقدير فلا خلاف في الحرمة وإنَّما وقع الخلاف في ترتُّب الكفارة في الموارد المذكورة. 

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

--------------------------

1- تهذيب الأحكام -الشيخ الطوسي- ج8 / ص 325، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج22 / ص402.

2- جواهر الكلام- الشيخ حسن النجفي-ج33/ 184.