الروايات في طهارة المذي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل بامكانكم أن تعطونا شيئاً من الروايات الدالة على طهارة المذي سواءً خرج عن شهوة أو لا إرادياً، فالمذاهب الأخرى تفتي بنجاسته وبطلانه للصلاة.

الجواب:

البناء على طهارة المذي هو مذهب مشهور الإماميَّة بل ادعي على ذلك الاجماع المنقول في الخلاف والمنتهى وعن الغنية والتذكرة ونهاية الأحكام كما في الجواهر(1) ولم يُنسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد رحمه الله تعالى حيث ذهب -كما أفاد صاحب الحدائق(2)- إلى أنَّه موجب للوضوء إلى نزل عن شهوة، ويدلُّ على مذهب المشهور -مضافاً إلى الروايات الحاصرة لأسباب ونواقض الوضوء- روايات مستفيضة واردة عن أهل البيت (ع) منها:

منها: معتبرة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ وأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَغْسِلْه ولَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ ولَا تَنْقُضْ لَه الْوُضُوءَ وإِنْ بَلَغَ عَقِيبَكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ(3).

ومنها: معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْمَذْيِ يَسِيلُ حَتَّى يُصِيبَ الْفَخِذَ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَه ولَا يَغْسِلُه مِنْ فَخِذِه إِنَّه لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ (4).

ومنها: معتبرة بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (ع) عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ولَا يُغْسَلُ مِنْه ثَوْبٌ ولَا جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ والْبُزَاقِ"(5).

ومنها: معتبرة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق"(6).

والروايات في ذلك مستفيضة، هذا مضافاً إلى أنَّ المسألة مما يعمُّ بها الإبتلاء، فلو كان المذيُّ نجساً أو ناقضاً لكان الحكم بذلك في غاية الوضوح، وأمَّا الروايات الدالَّة على الناقضيَّة المنافية لما دلَّ على عدم الناقضيَّة فهي ساقطة عن الحجيَّة لمنافاتها للسنَّة القطعيَّة، ومع التسليم بمكافئتها للروايات الدالة على عدم الناقضيَّة واستحكام التعارض فالمرجع هو العمومات الفوقانيَّة وهي الروايات الحاصرة لنواقض الوضوء والغسل، هذا مضافاً إلى أنَّ الترجيح يكون للروايات الدالة على عدم الناقضيَّة لموافقتها لإطلاقات الكتاب المقتضية لصحة الدخول للصلاة بعد الوضوء والغسل سواء نزل منه مذي أو لم ينزل، والمرجِّح الآخر هو مخالفتها للعامَّة. وتفصيل البحث في محله

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور 

-----------------------

1- جواهر الأحكام -الشيخ حسن النجفي- ج1 / ص411.

2- الحدائق الناضرة -الشيخ يوسف البحراني- ج2 / ص107.

2- الكافي -الكليني- ج3 / ص39.

3- الكافي -الكليني- ج3 / ص40، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص277.

4- الكافي -الكليني- ج3/ ص39، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص276.

5- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص278.