مبدأ حساب عدَّة الوفاة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

امرأةٌ مات عنها زوجُها في سفرٍ فلم يبلغها خبرُ وفاتِه إلا بعد أكثر من أسبوع، فهل يبدأُ حسابُ عدَّة الوفاة من تاريخ موتِ الزوج أو مِن حين وصولِ الخبر للزوجة؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء هو أنَّ مبدأ حساب عدَّة الوفاة في مفروض المسألة هو بلوغُ الخبر للزوجة وإنْ تأخَّر وقت بلوغ الخبر عن وقت الوفاة كثيرًا، وهذا بخلاف مبدأ عدَّة الطلاق فإنَّه من حين إيقاع الطلاق، ولذلك لو بلغ الزوجةَ خبرُ الطلاق بعد انتهاء مقدار العدَّة فإنَّ عدَّتها بذلك تكون قد انقضتْ ويصحُّ لها في هذا الفرض أنْ تتزوج.

ومستندُ المشهور في أنَّ مبدأ حساب عدَّة الوفاة هو بلوغ خبرِ الوفاة للزوجة رواياتٌ مستفيضةٌ عن أهل البيت (ع):

منها: معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما في رجلٍ يموتُ وتحته امرأةٌ وهو غائب؟ قال: "تعتدُّ من يوم يبلغُها وفاتُه"(1).

ومنها: معتبرةُ محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) أنَّه قال: في الغائبِ عنها زوجُها إذا تُوفِّي؟ قال (ع): "المتوفَّى عنها تعتدُّ من يوم يأتيها الخبرُ لأنَّها تحدُّ عليه"(2).

ومنها: معتبرة البزنطي عن الرضا (ع) قال: سأله صفوانُ وأنا حاضرٌ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهو غائب فمضت أشهرٌ؟ فقال (ع): إذا قامت البيِّنةُ أنَّه طلَّقها منذُ كذا وكذا وكانت عدَّتُها قد انقضت فقد حلَّت للأزواج قال: فالمتوفَّى عنها زوجها؟ فقال (ع): هذه ليستْ مثل تلك, هذه تعتدُّ من يوم يبلغُها الخبرُ لأنَّ عليها أنْ تحدَّ"(3).

وفي مقابل هذه الروايات وردتْ رواياتٌ بعضها معتبرٌ سندًا دلَّت على أنَّ عدَّة الوفاة تبدأُ من حين وقوع الوفاة إلا أنَّها وُصفت بالشاذَّة وحُملتْ على التقية.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج22 / ص229.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج22 / ص229.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج22 / ص227.