حكمُ أكل الضبِّ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد

المسألة:

ما هو حكمُ أكلِ لحم الضبِّ؟

الجواب:

أكلُ لحم الضبِّ من المحرَّمات بنظر الشيعة الإمامية قاطبة، وذلك لأنَّه من المُسوخ كما دلّت على ذلك عدَّةٌ من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع).

منها: معتبرة الحلبيِّ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألتُه عن أكلِّ الضبِّ؟ فقال (ع): "إنَّ الضبَّ والفأرةَ والقِرَدة والخنازير مسوخ"(1).

ولأنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) دلَّت على حرمة مُطلق المسوخ، كمعتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: "وحرَّم اللهُ ورسولُه المسوخَ جميعًا"(2). لذلك كان لحمُ الضبِّ محرَّمًا".

هذا مضافاً إلى أنَّ الضبَّ من الحِشار، والحِشارُ هي صغار الدوابِّ التي تسكنُ في باطن الأرض، وهي كثيرةٌ مثل الفأر واليربوع والحيَّة والقنفذ والعظاية والديدان بأنواعها، وهي جميعًا محرَّمة بنظر الإماميَّة كما أفاد ذلك مثلُ الشهيد الثاني في المسالك قال: "تحريم هذه الاشياء كلِّها عندنا موضعُ وفاق"(3)، وأفاد صاحب الجواهر أنَّه: "لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنَّه يحرم الارنبُ والضبُّ والحشرات كلُّها"(4).

ويُؤيِّد ذلك ما رواه القاضي النعمان في دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (ع): "أنَّه نهى عن الضبِّ والقُنفذ وغيره من حشرات الأرض"(5).

وأمَّا ما ورد في خبر أبي بصير عن الصادق (ع): "أنَّه كان يكرهُ أنْ يُؤكل لحم الضبِّ والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرامٍ كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير" (6) فهو خبرٌ ضعيف مُعرَض عنه، فلا حجيَّة له.

ومنشأ ضعف سندِه هو اشتماله على البطائني عليِّ بن أبي حمزة وهو ضعيف بل هو متَّهمٌ بالكذب، فضعفُ الرواية من جهته، وأمَّا القاسم بن محمد الجوهري الذي نقل الرواية عن البطائني فهو وإنْ لم يرد فيه توثيق إلا أنَّه يكفي للتثبُّت من وثاقته أنَّه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى البجلي.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج24 / ص104.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج24 / ص105.

3- مسالك الأفهام -الشهيد الثاني- ج12 / ص35.

4- جواهر الكلام -الشيخ الجواهري- ج36 / ص296.

5- دعائم الإسلام -القاضي النعمان المغربي- ج2 / ص123.

6- وسائل الشيعة (الإسلامية) -الحر العاملي- ج16 / ص327.