السقط دون الأربعة أشهر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

إذا سقط الجنينُ بعد أنْ مضى على تكوُّنه شهران أو ثلاثة، فهل يجبُ تغسيلُه وتكفينُه ودفنُه؟

الجواب:

إذا سقطَ الجنينُ ولم يمضِ على تكوُّنه أربعةُ أشهر فلا يجبُ تغسيلُه ولا تكفينُه، وذلك لاختصاص ما دلَّ من الروايات على وجوب التغسيل والتكفين بمَن استوَتْ خلقتُه أو مضى على تكوُّنِه أربعةُ أشهر، نعم ذهب المشهورُ إلى وجوب لفِّه في خُرقةٍ ودفنِه بل ادُّعي على ذلك الإجماع، ولا مستندَ لوجوب اللفِّ في خُرقة سوى دعوى الإجماع، فإنْ تمَّ وإلا كان مقتضى الأصلِ هو عدم وجوب لفِّهِ في خُرقة.

وأمَّا دفنُه فلا دليلَ على تعيُّنه أيضاً سوى دعوى الإجماع مضافاً إلى ما ورد في مكاتبة محمَّد بن فضيل قال: سأل أبا جعفرٍ (ع) عن السِقط كيف يُصنع به؟ فكتب إليه: "السقطُ يُدفنُ بدمِه في موضعِه".

إلا أنَّها -بحسب مبنى المشهور- ضعيفةُ السند لاشتمالِها على سهل بن زياد، وعليه بناءً على ضعف الرواية لا يكون ثمةَ ما يُوجب تعيُّن دفن السقط الذي لم يبلغْ أربعة أشهر فيجوز إلقاؤه في البحر أو النهر أو البئر، نعم مقتضى الإحتياط هو الدفن، وذلك للاحتمال القويِّ بأنَّ منشأ فتوى مشهور القدماء بلزوم الدفن هو المكاتبة المذكورة، فلو تمَّ فإنَّ ضعفَها يكونُ منجبراً بعملِهم بها، ولذلك فالاحتياط بتعيُّن دفنِه قويٌّ.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور