إعطاءُ الزكاة لواجبي النفقة بالعرَض

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

السلام عليكم ورحمة الله

اشتراط أنْ لا يكون المدفوع له الزكاة والخمس من واجبي النفقة هل يختصُّ بواجب النفقة بالأصل أو يشمل الواجب بالعرض كما لو تزوَّج امرأةً بالعقد المنقطع واشترطت الانفاق عليها أو نذر الانفاق على شخصٍ ونحوهما؟ وما هو الوجه في ذلك؟

الجواب:

الظاهرُ من الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج عن أبي عبد الله (ع)، قال (ع): "خمسةٌ لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأم، والولد، والمملوك، والمرأة. وذلك أنَّهم عيالُه ولازمونَ له"(1)

الظاهر منها أنَّ الذي لا يصحُّ اعطاؤه من الزكاة هو مَن تجب نفقتُه بعنوانه لا بعنوانٍ ثانويٍّ عارض، فالزوجةُ الدائمة مثلاً تجبُ النفقة عليها بعنوان كونها زوجة، فعنوان الزوجيَّة هو موضوع الوجوب للنفقة، وكذلك المملوك فإنَّ وجوب النفقة عليه تثبتُ له بعنوان كونِه مملوكاً.

وأما المشتري مثلاً لو اشترط في متْنِ العقد الإنفاق عليه أو على آخر فإنَّ النققة على المشتري وإنْ أصبحت واجبةً ولكنَّ موضوع الوجوب ليس هو عنوان المشتري بما هو مشتري وإنَّما هو عنوان المشتري بلحاظ الشرط.

وكذلك الزوجة المنقطعة فإنَّ وجوب النفقة عليها لا يثبت لها باعتبارها زوجة منقطعة بل يثبتُ لها بلحاظ شرطها، وهكذا هو الشأن فيما لو نذر المكلَّف النفقة على يتيمٍ فإنَّ وجوب النفقة عليه وإنْ أصبحت واجبةً إلا أنَّ الوجوب للنفقة لم يثبت له بعنوان أنَّه يتيم وإنَّما ثبتَ له بعنوان الوفاء بالنذر، ولذلك لا يُعدُّ هذا وشبهه من واجبي النفقة.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الكليني- ج3 / ص552، وسائل الشّيعة -الحر العاملي- ج9 / ص45، الاستبصار-الطوسي: ج2 / ص34، تهذيب الأحكام -الطوسي- ج4 / ص56.