حدود معنى قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾

المسألة:

قولُه تعالى﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾، هل يشملُ تحريم الجمع بين الأختين في حالة اختلاف نوع العقد كأنْ يكون الزواجُ من احداهما دائماً والآخر منقطعاً؟

الجواب:

نعم يحرمُ الجمعُ بين الأُختين مطلقاً أي سواءً كان الزواج منهما دائميَّاً أو تزوَّج إحداهما بزواجٍ دائم والأخرى بزواجٍ منقطع أو كان الزواج منهما منقطعاً، ففي تمام هذه الفروض يكون الزواجُ من الثانية باطلاً.

ومستندُ ذلك هو أنَّ الزواج المنقطِع كالزواج الدائم نكاحٌ شرعيٌّ فيشملُه عموم قولِه تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾(1).

هذا مضافاً إلى ماورد في الروايات عن أهل البيت (ع) مثل معتبرة البزنطي عن الإمام الرضا (ع) قال: سألتُه عن رجل تكون عنده امرأة يحلُّ أنْ يتزوَّج أُختها متعة؟ قال(ع): لا"(2).

وكذلك معتبرة يونس عن أبي الحسن الرضا (ع): "الرجل يتزوَّج المرأة متعةً إلى أجلٍ مسمَّى فينقضي الأجلُ بينهما هل له أنْ ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ فكتب: لا يحلُّ له أن يتزوَّجها حتى تنقضيَ عدَّتُها"(3).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة النساء / 23 .

2- وسائل الشيعة (الإسلامية) -الحر العاملي- ج 14 ص 367.

3-وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 480.