سند رواية وصايا آداب الجماع

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

1- هناك رواية مشهورة اشتملت على وصايا للرسول (ص) إلى الإمام علي (ع) بخصوص الأوقات المناسبة وغير المناسبة للجماع، واستفساري بالنسبة للأوقات غير المناسبة، هل هي غير مناسبة للجماع بتاتًا، أم أنَّها غير صالحة لانعقاد النطفة؟

 

2- بالنسبة للشقِّ الذي فيه: "يا علي لا تُجامع امرأتك في أوَّل الشهر ووسطه وآخره .." هل الليالي المحددة هي ليلة الحادي والليلة الخامسة عشر والتاسعة والعشرون من كلِّ شهر، أم ثلاث ليالٍ من بداية ووسط ونهاية كلِّ شهر؟ وأخيرًا، ما مدى صحّة هذه الرواية؟

 

الجواب:

1- المرجوحيَّة ثابتة مُطلقًا حتَّى مع العلم بعدم ترتّب تخلُّق الولد على الجماع، والمناشئ المذكورة في الروايات ليست عِللاً مقتضية لتقييد المرجوحيَّة وإنّما هي من قبيل الحكمة من المرجوحيَّة وهي ممَّا لا يترتَّب عليها تعميم الحكم أو تقييده.

 

2- المراد من أوَّل الشهر هو الليلة الأولى من الشَّهر، والمراد من وسط الشّهر هو ليلة منتصف الشّهر وهكذا هو المراد من آخر الشّهر، إلا أنَّه ورد أنَّه يُكره الجماع في محاق الشّهر وهو يبدأ عادةً في ليلة الثَّامن والعشرين من كلِّ شهر حيث يدخل القمر في المحاق أي تحت شعاع الشّمس، فلا تكون رؤيتُه ممكنة.

 

3- الرّواية الطّويلة المُشار إليها أرسلها الشّيخ الصّدوق في كتابه مَن لا يحضره الفّقيه(1) عن أبي سعيد الخدري عن الرّسول (ص) فهي ضعيفة بالإرسال، ورواها الشّيخُ الصّدوق أيضًا في علل الشّرايع(2) بسندٍ ضعيف وكذلك رواها الشّيخ المفيد في الاختصاص(3) بسندٍ ضعيف.

 

هذا وقد أفاد الشّهيد الثّاني في المسالك أنّ رواية الوصايا تفوح منها رائحة الوضع، وقد صرَّح بذلك بعض النّقَّاد، وأفاد الفيض الكاشاني في كتاب الوافي تعليقًا على رواية الوصايا "أنّه لا يخفى ما في هذه الوصايا وبعُد مناسبتها لجلالة قدر المخاطَب بها، ولذلك قال بعض فقهائنا إنَّها ممّا يُشمُّ منها رائحة الوضع"(4)، وعلَّق صاحبُ الجواهر على ما أفاده الكاشاني بقوله: "لعلَّ سوء التّعبير من الرّواة وأمَّا نفس الحكم فإنَّ الله لا يستحي من الحقّ"(5).

 

وكيف كان فالرّواية وإن كانت ضعيفة السَّند ومن المحتمل قويًا صدورها من طُرق العامّة إلا أنَّ الكثير من مضامينها مطابقٌ لِمَا ورد في الرّوايات الواردة من طُرقنا عن أهل البيت (ع).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج3 / ص552.

2- علل الشرائع -الشيخ الصدوق- ج2 / ص515.

3- الاختصاص -الشيخ المفيد- ص132.

4- الوافي (كتاب النكاح) -الفيض الكاشاني- ص109.

5- جواهر الكلام -الشيخ الجواهري- ج29 / ص62.