اغتصاب الزوج لزوجته

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

هل يجوز للرّجل أنْ يغتصبَ زوجته على المعاشرة الجنسيّة؟

 

الجواب:

إذا كان المراد من الاغتصاب هو التَّوسُّل بالعُنف والإيذاء بالضَّرب أو الوِثاق مثلاً فذلك محرَّم شرعًا، ويترتَّب عليه في الشَّريعة عقوبةٌ جنائيَّة.

 

فالمعاشرة الزوجيَّة مع الزَّوجة وإنْ كانت حقًّا من حقوق الزَّوج إلا أنَّه لا يجوز له استيفاء هذا الحقِّ بالوسائل المحرَّمة.

 

أمَّا إذا كان المراد من الاغتصاب هو معاشرة الرّجل لزوجته رغم عدم رغبتها أو رضاها ولكن دون أنْ يترتَّب على ذلك إيقاع ضررٍ عليها فذلك جائزٌ إذا لم يكن ثمَّة مانعٌ شرعيٌّ كالحيض أو تكوينيٌّ كالمرض.

 

ولا يُعدُّ ذلك اغتصابًا، لأنَّ استيفاء الحقِّ لا يُعتبر فيه رضا مَن عليه الحقُّ، فهي بقبولِها اختيارًا لعقد الزَّواج التَّزمّت بما يقتضيه الزّواج من حقوق والذي منها تمكينُ الزَّوج من معاشرتِها، فكما أنَّ لها استيفاءَ حقوقِها من زوجِها حتَّى لو لم يكن عن رضىً ورغبةٍ منه كذلك العكس، فلو أنَّ الزَّوج لم يُنفق عليها عصيانًا فإنَّ لها أنْ تستوفيَ حقَّها من النَّفقة ولو بالأخذ من أموالِه بغير علمِه أو بمقاضاته وأخذ النّفقة بقوَّة القانون، ولا يُعدُّ ما تأخذُه حينئذٍ غصبًا.

 

نعم يحسُن أنْ يكون استيفاء الحقوق الزَّوجيَّة مبنيَّاً على المودَّة والرِّضا والتَّسامح فذلك هو ما أوصى به الرَّسولُ الكريم (ص) وأهل بيته (ع).

 

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور