خِيارُ المجلس في البيع عبْر الهاتف

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

"البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا" هل للرواية إطلاق بحيثُ يشمل ما لو جرى البيع عبر الهاتف؟

فهل لكلمة المجلس موضوعيَّة بحيث لو أُجري عقد البيع عبر الهاتف نقول بأنَّ خيار المجلس لا معنى لتطبيقه لأنَّه لا مجلس أصلاً فيكون عدم جريانه لانتفاء موضوعه؟

الجواب:

ليس للمجلس موضوعيَّة بل لا وجود له في الروايات وإنما هو اصطلاح تواضعوا عليه باعتبار الغلبة، ولهذا لم يختلف الفقهاء في بقاء خيار المجلس لو اتفق خروج المتبايعين من المجلس مترافقين، وكذلك لم يختلفوا في ثبوت الخيار لو وقع بين متبايعين حال المشي وقطعا بعد البيع مسافة طويلة وهما مترافقان فإنَّ خيار المجلس يظلُّ ثابتا لهما رغم تجاوزهما للموضع الذي انعقد فيه البيع، فالمجلس لا موضوعيَّة له دون إشكال.

إنَّما الإشكال في ثبوت خيار المجلس في مفروض السؤال من جهة أنَّ غاية ثبوت هذا الخيار هو عدم الافتراق، والافتراق غير قابل للتحقُّق في المقام ليُفترض عدمه قيداً في ثبوت الخيار، بمعنى أنْ لا موضوع لهذا الخيار في فرض وقوع العقد عبر الهاتف فانتفاء الخيار في مثل المقام منشأه انتفاء موضوعه فهو من السالبة بانتفاء الموضوع، ولا أقلَّ من إجمال الروايات من جهة مفروض المسألة، بمعنى أنَّ من غير الواضح شمول الروايات للفرض المذكور، فلا إطلاق لها يشمل العقد بواسطة الهاتف، لذلك تكون أدلَّة قاعدة اللزوم محكَّمة في المقام.

وبتعبيرٍ آخر: لو عُرض على العرف قوله (ع): "البيعان بالخيار مالم يفترقا"(1)، أو "حتى يفترقا"(2) لوجد أنَّه بحاجة إلى أنْ يسأل عن حكم العقد في الفرض المذكور وأن الرواية غير صالحة لبيان حكم المسألة المفروضة وهو ما يعبِّر عن قصور الرواية عن الشمول للفرض المذكور.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

 

الشيخ محمد صنقور

1 / مارس / 2021م

-------------------

[1]- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج 18 / ص6.

[2]-   وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج 18 / ص6.