الجاهل القاصر والجاهل المقصِّر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صل على محمد وآل محمد:

المسألة:

ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصِّر؟

وهل كلاهما مشمولٌ لقاعدة (لا تُعاد)؟

أرجو التوضيح بضرب الأمثلة؟

الجواب:

المراد من الجاهل القاصر هو المعتقِد أنَّ غير الحكم الواقعي هو الحكم الواقعي بنحوٍ يصرفُه هذا الاعتقاد عن السعي للبحث عن الواقع، وكذلك يكون المكلَّف جاهلاً قاصرًا عندما لا يكون عالمًا بالحكم الواقعي فيبحث عنه فلا يصلُ بعد البحث إلى القطع بالحكم الواقعي ولكنّه يقف على حجّةٍ شرعيّة منجِّزة للحكم الشرعي الواقعي أو معذِّرة عنه فيعتمدها في مقام العمل والامتثال رغم مخالفتها للواقع.

ومثال الفرض الأوَّل: هو المكلَّف الذي يعتقد جازمًا صحّة قراءته والواقع أنَّ قراءته ملحونة، فهو لا يسعى لتصحيحها لاعتقاده بصحَّتها.

ومثال الفرض الثاني: هو المكلَّف الذي لا يعلم بأنَّ الواجب في الركعة الثالثة هل هو تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات وبعد البحث لم يصل إلى ما هو الواجب واقعًا ولكنَّه وجد روايةً معتبرة مفادُها كفاية التسبيحة الواحدة فاعتمدها في مقام العمل والامتثال والحال أنَّ الواقع هو خلاف ذلك وأنَّ الواجب بحسب الفرض هو التسبيحات الثلاث، وكذلك لولم يقف على روايةٍ معتبرة أو دليلٍ اجتهادي آخر فرجع الى الأصل العملي المقتضي في المقام للبناء على براءة الذمة عن التكليف بماهو أكثر من التسبيحة الواحدة، فهذا المكلّف يكون جاهلاً قاصرًا وتكون الرواية المعتبرة التي وقف عليها أو الأصل المؤمِّن الذي رجع إليه حجّةً شرعية معذِرةً له على مخالفة الواقع، هذا لو كان مجتهدًا، وأمّا لو كان مقلدًا فرجع إلى مجتهدٍ واجدٍ للشرائط وكان هذا المجتهد يُفتي بوجوب التسبيحة الواحدة وكان الواقع على خلاف ذلك بحسب الفرض فإنَّ فتوى المجتهد الواجد للشرائط بذلك تكون حجّةً شرعيَّة في حقِّه وتكون معذِرةً له.

والمراد من الجاهل المقصِّر هو الملتفت إلى جهله وعدم معرفته بالحكم الواقعي ورغم ذلك لم يسعَ لتحصيل العلم أو الحجَّة الشرعيَّة، ومثالُه مَن كان متردِّدًا في وجوب السورة للصلاة المفروضة ورغم ذلك لم يسعَ لتحصيل العلم بالوجوب أو عدمه أو تحصيل الحجّة الشرعيَّة على الوجوب أو عدمه. ويدخل في الجاهل المقصِّر مَن كان خاليَ الذهن من جهة وجوب السورة مثلا أو عدم وجوبها لكنَّه كان مدركاً أنَّ الصلاة التي يعلم بأنَّها مفروضةٌ على كلِّ مكلَّف مشتملةٌ على أجزاء وشرائط وموانع ورغم ذلك لم يستوفِ الجهد في تعلُّم ما يُحرِز معه الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة، فكان يحتمل ولو إرتكازاً أنَّه قد لا تكون هذه الصلاة التي يُصلِّيها تامَّة الأجزاء والشرائط، فهذا المكلَّف يكون مقصِّراً في جهله وإنْ كان خالي الذهن من جهة ما يجهلُه.

وأمَّا قاعدة لا تعاد فالقدر المتيقَّن هو جريانها في حقِّ الناسي وكذلك هي تجري في حقِّ الجاهل القاصر بمقتضى إطلاقها وعدم ما يمنع من انعقاده وحجِّيته، وأمَّا الجاهل عن تقصيرٍ فالصحيح هو عدم تناول الإطلاق في حديث لا تُعاد لمورده لذلك فالقاعدة لا تجري في حقِّه.

وتفصيل ذلك تجدُه في كتابنا توضيح القواعد الفقهيَّة في الجزء الأول.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور