سندُ ما دلَّ على كراهة الجماع في منتصف الشهر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

وردت رواية مفادها كراهة الجماع في منتصف الشهر فما مدى صحَّة سندها؟ وإذا كانت صحيحة فهل معنى ذلك كراهة عقد النكاح في منتصف الشهر أيضاً؟

الجواب:

وردت في مرجوحيَّة الجماع ليلة النصف من كلِّ شهر رواياتٌ مستفيضة، وفيها ما هو معتبرٌ سنداً مثل حديث الأربعمائة الذي رواه الشيخ الصدوق في الخصال باسنادٍ عن علي (ع) قال: "إذا أراد أحدكم أنْ يأتي أهله فليتوقَ أول الأهلة، وأنصاف الشهور، فإنَّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين .."(1).

فإنَّ سند هذا الحديث المُعبَر عنه بحديث الأربعمائة ليس فيه إشكال إلا من جهة القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد حيث لم يرد فيهما توثيقٌ صريح إلا أنه يُمكن البناء على وثاقتهما اعتماداً على ما أفاده الشيخُ الصدوق في كتاب الفقيه في باب الزيارات أنه اختار من بين الزيارات المأثورة للإمام الحسين (ع) الزيارةَ التي أوردها في كتابه الفقيه، لأنها "أصحُّ الزيارات من طريق الرواية و فيها بلاغٌ وكفاية".

وقد اشتمل سند الزيارة التي اختارها على كلٍ من القاسم بن يحيى وجدِّه الحسن بن راشد، وفي ذلك ظهورٌ واضح في اعتمادهما، وعليه لا يكون في سند حديث الأربعمائة إشكال بل هو حديثٌ معتبرٌ سنداً.

وكيف كان فالروايات الواردة في مرجوحيَّة الجماع في منتصف الشهر مستفيضة، وذلك ما يُورث الاطمئنان بصدور مضمونها في الجملة، وبذلك يصحُّ البناء على كراهة الجماع في منتصف كلِّ شهر.

وأمَّا أنَّ مدلول هذه الروايات هل يقتضي كراهة إيقاع العقد في منتصف كلِّ شهر فجوابُه أنَّ الرويات لا تقتضي ذلك، فمدلولُها متمحِّضٌ في إفادة المرجوحيَّة للجماع، وأمَّا إيقاع العقد في منتصف الشهر فهو غير مشمولٍ للكراهة المدلول عليها بهذه الروايات.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج20 / ص130.