استحباب الصلاة في النَعليْن

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

سمعتُ من بعض الإخوان صحَّة وجواز الصلاة بالنعلين، فهل هذا صحيح وإنْ كان صحيحاً فهل هناك رواية على ذلك؟

 

الجواب:

نعم تصحُّ الصلاة في النعلين بل إنَّ ذلك من السنَّة إلا أنَّه لو كان النعلان يمنعان من استقرار الإبهامين على الأرض حال السجود ففي هذا الفرض يجب نزعهما حال السجود.

 

ويدلُّ على صحَّة واستحباب الصلاة في النعلين رواياتٌ عديدة:

 

منها: معتبرة عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمَّد عن أبيه (ع) قال: "وكان رسولُ الله (ص) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلَّى فيهما"(1).

 

ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) أنَّه قال: "إذا صليتََ فصلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنَّ ذلك من السُنَّة"(2).

 

ومنها: معتبرة معاوية بن عمَّار قال: "رأيتُ أبا عبد الله (ع) يُصلِّي في نعليه غير مرَّةٍ، ولم أرهُ ينزعهما قط"(3).

 

وثمة رواياتٌ أخرى تدلُّ على جواز واستحباب الصلاة في النعلين إلا أنّ عدداً من الفقهاء خصَّ الاستحباب بالنعل العربية، ولعلَّ منشأ ذلك هو أنَّ النعل العربية هي المتعارفة في عصر النص إلا أنَّ مقتضى إطلاق بعض الروايات كمعتبرة عبد الرحمن عدم اختصاص المسنون بالنعل العربية، وكونها النعل المتعارفة في عصر النصِّ لا يصلح قرينةً على عدم إرادة الإطلاق.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج4 / ص464.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج4 / ص425.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج4 / ص425.