حكمُ بيعِ الصليب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

تجارتي بيع الذهب، وكثيرًا ما نصوغ شكل الصليب ونبيعه من النصارى، وقد نبيعه من غيرهم، فهل يجوز ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يجوز شراء الذهب الذي هو على هيئة الصليب علمًا بأنَّنا نشتري المادَّة دون أن نحتسب للشكل أيَّ ثمن؟

الجواب:

بيع الذهب المصوغ على هيئة الصليب محرَّم بالإجماع إذا كانت المعاملة على هيئة الصليب أو كان للهيئة دخلٌ في تحديد مقدار الثمَن المجعول أي أنَّ الثمن جُعل بإزاء المجموع من مادة الذهب وهيئة الصليب كما هو المتعارف.

والمقصود من الحرمة هنا الأعم من الحرمة التكليفية التي يترتَّب عليها الإثم، والحرمة الوضعية والتي تعني فساد المعاملة وعدم جواز تملُّك الثمن المأخوذ في مقابل بيع الصليب.

والدليل على حرمة المعاوضة على الصليب سواءً كان من مادة الذهب أو غيره هو الروايات التي نهت عن بيع الخشب الذي يُتخذ منه صلبانًا.

منها: معتبرة عمرو بن حريث، قال: سالتُ أبا عبد الله (ع) عن التوت أبيعُه ممَّن يصنع به الصليب والصنم؟ قال:" لا"(1).

ومنها: معتبرة إبن أُذينة، قال: كتبتُ إلى أبي عبد الله (ع): أسألُه .. وعن رجلٍ له خشبٌ فباعه ممن يتَّخذه صلباناً؟ قال:" لا"(2).

فإذا كان بيع الخشب ممَّن يجعل منه صلبانًا محرَّمًاً فبيع الصلبان نفسها يكون محرَّمًا بالأولوية القطعيَّة.

وأمَّا شراء تجارُ الذهب الصليبَ بقصد مادته دون أن يكون لهيئته ما بإزاء من الثمن ويكون غرضهم من الشراء إعادة صياغته لهيئةٍ أخرى وليس إقتناؤه فذلك جائزٌ، لأنَّهم إنَّما يشترون الذهب دون الهيئة، فلا يكون مشمولاً لأدلَّة المنع.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي - الكليني- ج5/ 227، وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 17 ص 177.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 17 ص 176.