النذر


المسألة:

كنت قد نذرت إن شافي ولدي لاصوم 6 أيام قربة إلى الله تعالى وأيضاً نذرت زجرت نفسي عن الوقوع في المعصيه الفلانيه لأ صوم لله 3 أيام قربة.

 

وأنا الان اريد أن أفي بنذري فهل يتوجٍّب عليٍّ أن أعين أن هذا الصيام للنذر الأول من النذر وأصوم اليوم امتثال للأمر المتوجه اليٍّ سواء قصدت الصوم الأول أو الثاني؟

 

أم يكفي أن أقول (أصوم غدا وفاء للنذر)؟ وهل يجب أن أصوم 9 أيام (6 للنذر الأول +3 للنذر الثاني) ام فقط اصوم 6 أيام؟


الجواب:

في مفروض المسألة لابدَّ من التمييز بين قصد النذر الأول والنذر الثاني ويجب الصوم للنذر الأول ستة أيام وللنذر الثاني ثلاثة أيام هذا إذا كان النذر وقع بعد استئذان الزوج.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور