مهارشة الديكة ومصارعة الثيران


المسألة:

ثمة رياضة يعبَّر عنها بمصارعة الثيران ومهارشة الديكة وهي عبارة عن إغراء ثور بآخر وتحريش كل منهما على الآخر فيتصارعان وقد يترتب على ذلك موت احدهما أو إصابته بجروح بليغة وذلك بمرأى من المشاهدين الذين يبذلون مالاً بإزاء حضورهم للمشاهدة وهكذا الحال بالنسبة لرياضة المهارشة بين الديكة والمناطحة بين الكباش.

فهل أن هذه الرياضة مباحة أو محرمة وعلى فرض إباحتها هل تجوز المراهنة على مصارعة الثيران ومهارشة الديكة ثم انه هل يجوز بذل المال لمشاهدة هذه الرياضة؟

الجواب:

أما حكم هذه الرياضة في نفسها فهو أنَّها مرجوحة شرعاً وقد أفتى بعض علمائنا بحرمتها هذا إذا لم يترتب عليها محذور شرعي كتضييع المال وإلا فلا إشكال في ثبوت الحرمة أما منشأ المرجوحية والمبغوضية لهذه الرياضة فهو أنه عبث ولهو وإيذاء للحيوان بغير وجه حق.

وقد وردت الروايات في النهي عن مثل هذا العمل وأفاد بعضها كراهيته ومرجوحيته.

روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) أنه: "نهى رسول الله (ص) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب" وروى ابن عباس أنه نهى رسول الله (ص): "عن التحريش بين البهائم".

وورد عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: (ع) "كله مكروه إلا للكلاب" وأما المراهنة على مهارشة الديكة أو مصارعة الثيران أو ما أشبه ذلك والتي تعني التعاقد على أن يلتزم المغلوب بدفع مالٍ للغالب فهو قمار محرم بلا خلاف ظاهراً فالمراهنة على مهارشة الديكة مثلاً معصية بل هي من المعاصي الكبيرة كما أن المعاملة فاسدة أي أنَّ الغالب لايستحق المال الذي توافق عليه المتراهنان، فأكل المال المأخوذ من المغلوب أكل له بالباطل.

ويدل على كل من الحرمة التكليفية والوضعية روايات كثيرة منها ما ورد في معتبرة محمد بن خلاد عن أبي الحسن (ع) قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما تقومر عليه فهو ميسر" فلأن مطلق المراهنة قمار ولأن كل قمار ميسر وكل ميسر حرام تكليفاً ووضعاً لذلك كانت المراهنة على مثل مهارشة الديكة حرام تكليفاً ووضعاً.

وأما بذل المال بإزاء المشاهدة لرياضة المهارشة والمصارعة فهو جائز لو كانت المهارشة بغير رهان، وأما لو كانت برهان فإن تعنون ذلك بعنوان محرم كالإمضاء للمنكر فهو حرام وإلا كان جائزاً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور