حكم من سيمكث أقل من عشرة أيام
المسألة:
لو كان الشخص مسافرا لبلاد بعيدة في رمضان (٢٠ ساعة ذهاب و ٢٠ ساعة إياب) لمدة 10 أيام. هل يجوز له الإفطار؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
يفطر في الذهاب والإياب ثم يقضي، وأمَّا في محلِّ الإقامة فإنْ كان سيُقيم فيه عشرة أيام تامَّة فعليه الصوم في محلِّ الإقامة وإلا فيفطر ثم يقضي. أي أنَّه لو كان سيُقيم في البلد الذي سيُسافر إليها أقل من عشرة أيام ولو بوقت يسير فوظيفته الإفطار ثم القضاء بعد شهر رمضان.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور