المراد من التقنُّع المسنون في الخلاء


المسألة:

عن ابي ذر رضي الله عنه عن رسول اللّه (ص) -في وصيته له- قـال: "يا أبا ذر استحي من الله، فإنِّي والذي نفسي بيده لأظلُّ حين أذهب إلى الغائط متقنِّعاً بثوبي استحياءً من الملكين الذين معي"(1)، فما المقصود بالتقنع؟


الجواب:

المراد من التقنُّع هو تغطية تمام الرأس كما تفعل المرأة عندما تلفُّ على رأسها القناع، فالقناع يُغطِّي الرقبة وصفحة العنق وأطراف الوجه من جهة الجبهة والجبينين ومن جهة الذقن والعارضين، والظاهر انَّ ذلك هو المسنون عند دخول الخلاء.

 

وأما تغطية الرأس بمعنى التغطية لمنابت الشعر دون التقنُّع -فهو لو كان مسنوناً كما أفاد عدد من الفقهاء وكما هو مفاد بعض الروايات- فهو دون التقنع في الفضل؛ لأنَّ التقنُّع أخصُّ من التغطية للرأس، وأكثر الروايات في ذلك حضَّت على التقنُّع كالرواية المذكورة في السؤال وكالتي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن علي بن أسباط عن رجلٍ عن أبي عبد الله (ع) أنَّه (كان يعمله) إذا دخل الكنيف يُقنِّع رأسه، ويقول -سراً في نفسه-: "بسم الله وبالله"(2).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 77 ص 183.

2- تهذيب الأحكام -الشيخ الطوسي- ج 1 ص 25.