نذر بدفع مالٍ لجهة ولكنه نسي الجهة


المسألة:

أحد الاشخاص نذر أنه لو تحقق له مراده سيدفع مبلغ من المال الى ضريح احد الاولياء. وبعد فترة تحقق مراده، ولكنه نسي الى اي من الاولياء يدفع المبلغ عند تحقق مراده، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟


الجواب:

إذا كان شك الناذر منحصراً في عددٍ من قبور الأولياء فيجب عليه ان يُوصل لكلِّ قبرٍ من قبور هؤلاء الأولياء الواقعين في دائرة شكه المبلغ الذي نذر ايصاله، وبذلك يحصل له العلم بفراغ ذمته عن التكليف بوجوب الوفاء بالنذر.

 

وبتعبيرِ آخر: باعتبار انَّ المكلَّف يعلم بأنَّه قد أوقع نذراً، ويعلم انَّ متعلَّق نذره قد تحقَّق، لذلك فهو مخاطَبٌ بوجوب الوفاء بالنذر، ولكنَّه حيثُ يشك فيمن نذر ايصال المال إليه، ونظراً لافتراض انَّ متعلَّق الشك منحصرٌ في عددٍ معيَّن من قبور الأولياء فالشبهة لذلك محصورة، ولأنَّ العلم الإجمالي بالتكليف في موارد الشبهات المحصورة منجِّز لذلك تجب على المكلَّف في مثل هذا الفرض الموافقة القطعيَّة بمعنى لزوم الإتيان بما يُحرز معه القطع بامتثال التكليف وهو في المقام وجوب الوفاء بالنذر، والقطع بإمتثال التكليف لا يتحقَّق هنا إلا بإيصال المال المنذور إلى كلِّ فردٍ واقعٍ في دائرة الشبهة المحصورة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور