تأخير الإعمال لخيار الغبن


المسألة:

لو أخّر المغبون الفسخ عالما عامدا لا لغرض صحيح، فهل يسقط خياره أم لا، وإذا كان يسقط فهل هناك مدة محددة؟

الجواب:

نعم يسقط خيار الغبن عن المغبون لو أخَّر إعمال الخيار عن المتعارف عالما عامداً، وليس لهذا الخيار وقتٌ محدَّدٌ، فالمغبون إذا أراد الفسخ وإعمال الخيار لزمه المبادرة لذلك فوراً وإلا سقط خياره، نعم المراد من الفورية هي الفورية العرفية، فلو كان تأخيره لإعمال الخيار لا يعدُّ تأخيراً بنظر العرف فإنَّ خياره لا يسقط، فالمدار في تحقُّق التأخير وعدمه هو المتعارف، وذلك يختلف باختلاف الموارد.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور