حكم كلٍ من السرقة الأدبية والحقوق الفكرية


المسألة:

هل هناك اعتبار في الإسلام، لما يُعرف حاليا بـــ "حقوق الملكية الفكرية" أو "السرقات الأدبيَّة"؟


الجواب:

السرقة الأدبيَّة إذا كانت بمعنى نسبة فكرة أو اختراعٍ أو نصٍّ لنفسه والحال أنَّه لغيره فذلك حرامٌ اجماعاً لأنَّه من الكذب والانتحال، وأمَّا الحوق الأدبيَّة والفكرية التي هي من قبيل حقِّ الطباعة والنشر والتكثير فهو غير معتبر شرعاً بنظر المشهور، فيجوز لكلِّ أحدٍ الانتفاع بمثل النشر والطباعة والتكثير إذا عرض صاحبُ الجهد الفكري نتاجه في السوق ولكنَّ جواز الانتفاع مشروطٌ بالتزام المنتفِع بنسبة الجهد الفكري إلى صاحبه.

 

نعم لا يجوز استثمار الجهود الفكرية للغير إذا منع منها القانون أو أصدر الحاكم الشرعي حكماً ولائياً بالمنع.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور