وطء الشبهة والأحكام المترتِّبة عليه


المسألة:

ما معنى وطء الشبه كاصطلاح فقهي؟ وما هي الأحكام المترتبة على وطء الشبهة؟

الجواب:

المراد من وطء الشبهة هو وطء الرجل غير زوجته باعتقادٍ منه انَّها زوجته سواءً كان منشأ الاعتقاد الخاطئ هو التطبيق الخارجي كما لو وطأ امرأةً بتوهُّم انَّها هندٌ زوجته والواقع انَّها لم تكن هنداً بل كانت امرأةً اخرى، وكذلك لو تزوَّج امرأة معتقداً انَّها ممن يحل نكاحها فعاشرها ثم تبيَّن انَّها من محارمه أو ممن لا يحل نكاحهن فإنَّ هذا الوطء يكون من وطء الشبهة ومنشأه الخطأ في التطبيق، وقد يكون منشأ الخطأ هو الجهل بالحكم الشرعي كما لو عقد على امرأةٍ لا يحلُّ له الزواج منها وكان يعتقد انَّه يحل، ومثاله لو تزوَّج الرجل من اخته من الرضاعة لاعتقاده انَّ ذلك جائز فوطأها فإنَّ ذلك من وطء الشبهة وكذلك لو طلَّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً وتزوَّج من اختها قبل انقضاء عدة اختها وذلك لاعتقاده انَّ ذلك جائز فإنَّ وطأه لهذه المرأة يكون من وطء الشبهة.

والحكم المترتِّب على وطأ الشبهة هو وجوب المفارقة بمجرَّد الالتفات أو العلم ووجوب العدَّة على الموطوءة، ولو تخلَّق من ذلك الوطئ ولدٌ فإنَّه يكون شرعياً ملحقاً بالواطئ ومستحقِّاً للميراث والنفقة، وكذلك هو يرث امه وهي ترثه، نعم لا تستحق الأم ميراث ابنها لو كان الاشتباه من طرف الواطئ ولم تكن هي مشتبهة.

ولو كان الواطئ ملتفتاً عالماً بحرمة الوطء وكانت الموطوءة مشتبهة فإنَّ الوطء من طرف الرجل يعدُّ من الزنا وتترتب عليه أحكام الزنا ولكنه من طرف الموطوءة يكون من وطء الشبهة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور