الحكم في الوصايا المتعددة


المسألة:

جاء في منهاج السيد الخوئي: (مسألة 1030):

(إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا: عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك أن لم يسعها وأجاز الورثة. أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها. فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم).

 

السؤال: أليس المثال والتوزيع خاطئا، وكان ينبغي أن يخرج أولا ثلث العشرة، وهي 3.3333 ثم يوزعها على الثلاثة فيكون لكل قسم 11 تقريبا ثم يخرج الباقي من الأصل؟


الجواب:

ليس خاطئاً، فمقدار التركة -بحسب المثال- مائة دينار، ومقدار الوصايا ستون ديناراً، وحيث انِّ مقدار الوصايا يجب أن لا يزيد على الثلث لذلك يدخل القص على مجموع الوصايا المتعددة ما عدا الوصية التي تستخرج من الأصل إذا لم يفِ الثلث بها لذلك تستخرج عشرة دنانير من أصل التركة للزكاة، فتُصبح تركة الميت تسعين ديناراً فيكون ثلثها ثلاثين ديناراً، عشرة دنانير للزكاة وتضم إلى العشرة الأولىفتُصبح عشرون ديناراً وهو مقدار ما عليه وما أوصى به من الزكاة، وتُوزع العشرون الباقية من الثلاثين على اجرة الصلاة والصوم، ويُوزع باقي التركة وهي ستون ديناراً على الورثة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور