قاعدة اليد اذا شُك في تخميس الميت


المسألة:

لو علمنا بتعلق الخمس بمال الميت (المورث) وشككنا في أدائه للخمس فهل يجري استصحاب عدم الخمس ليجب إخراجه أم تجري قاعدة اليد لإثبات أن تمام المال للميت فيكون كله للورثة؟

الجواب:

الجاري في المقام هو قاعدة اليد لحاكميَّتها على الاستصحاب -لو قلنا بجريانه في المقام- فهو نظير ما لو علمنا بأنَّ مالاً كان ملكاً لزيد ثم انتقل إلى ملك عمرو وصار في يده وتحت سلطنته وشككنا في انَّه انتقل للثاني على وجهٍ مشروع أو انَّه انتقل إليه على وجهٍ غير مشروع، فإنَّ مقتضى الاستصحاب هو بقاؤه على ملك الأول إلا انَّ قاعدة اليد تقتضي ملكية الثاني لذلك المال، ولذلك يصحُّ شراؤه منه ويصحُّ واتهابه ويصحُّ لورثته اقتسامه لو اتَّفق موت صاحبه و"لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" كما أفاد الامام الصادق في رواية حفص بن غياث.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور