حق الطاعة في فرض العلم بالملاك


المسألة:

هل الإعتبار تلقائي الحدوث عند وجود الملاك والإرادة، بمعنى أن المكلف لو اطلع على الملاك والإرادة بطريق غير الإعتبار -إن أمكن تصوير ذلك- فهل يحكم العقل بوجوب طاعة المولى وما هو الدليل على ذلك؟

الجواب:

نعم إذا اشتمل الفعل على الملاك التام للجعل فإنَّ العقل يُدرك حق المولى في الإتيان بالفعل لو كان الملاك هو المصلحة والمحبوبية، والترك لو كان الملاك هو المفسدة والمبغوضية، والاعتبار إنَّما هو مبرِزٌ للجعل، وأما موضوع الجعل وعلته التامة فهو الملاك التام والفرض هو تحققه، ولا يحتاج الإثبات لذلك إلى أكثر من تصوُّر القضية فإن المحبوبيَّة التامَّة الناشئة عن المصلحة التامة تعني تعلُّق إرادة المولى بإتيان الفعل وهذا هو القدر المتيقن من حق الطاعة للمولى، وكذلك فإنَّ المبغوضية التامَّة الناشئة عن المفسدة التامَّة تعني تعلُّق إرادة المولى بترك المكلَّف للفعل وهو موضوع حق الطاعة المُدرَك للعقل والاعتبار ليس شيئاً سوى ابراز هذه الإرادة، فإذا كانت هذه الإرادة مبرَزة بحسب الفرض فعدم تصدِّي المولى للاعتبار المُبرِز لسببٍ ما فإن ذلك لا ينفي حقُّه في الطاعة.

ويُمثلُ لذلك عادة بما لو جد العبد ابن سيِّده يغرق، فإنَّ من المقطوع به هو تعلق إرادة المولى الشديدة بإنقاذه، وذلك وحده كافٍ في تنجُّر الإنقاذ على عهدة العبد بنظر العقلاء، فلا يُقبل عذر العبد بأنَّه لم يقف على أمر السيِّد بالإنقاذ.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور