حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الأب


المسألة:

1- بعد وفاة أبي قالت لي أمّي بأنَّ أبي عليه بعض الصلوات وهي لا تعلم كم هي عدد الصلوات التي فاتته هل هي شهر أو سنة أو سنتان. كيف نقضي الصلاة عنه؟

 

2- وهل واجب بأن نخبر الابن الأكبر عن الصلاة علمًا بأنَّ الابن الأكبر إذا علم ستكون مشكلة في المنزل؟

 

ولكم جزيل الشكر


الجواب:

1- يجب قضاء القدر المتيقّن ممّا فات الأب من صلوات بمعنى أنّه عند الشكّ بين الأقلّ والأكثر فما يجب قضاؤه هو الأقلّ فحسب.

 

2- يجب قضاء الصلوات الفائتة على الولد الأكبر ولكن يصحّ لغيره من الأولاد والبنات وغيرهم التبرّع بقضاء الصلوات عنه وإن كان ذلك غير واجب عليهم.

 

وأمّا ما يرتبط بإخبار الابن الأكبر فمع إحراز عدم إذعانه للتكليف لا يجب إخباره.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور