ثبوت الدية للذمي في مطلق الجنايات


المسألة:

هل تثبت للكافر الذمي الدية في الضرب أم هي خاصة بالمسلم وكم مقدارها؟

الجواب:

نعم تثبت للكافر الذمي الدية في مطلق الجنايات، ويدلُّ على ذلك على ذلك صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: "لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ ولَا فِي الْجِرَاحَاتِ ولَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُه لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ"(1).

ومقدارها يتحدد بمقدار نسبة الجناية لدية نفس الذمي وهي ثمانمائة درهم، وفي الجنايات التي لا تقدير لها يتمُّ التحديد بالحكومة المعبَّر عنها بالأرش، ويُستدلُّ لذلك بمثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: "دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"(2).

وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: "إن عندنا الجامعة، قلتُ: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إليَّ فقال: أتأذن يا أبا محمد؟ قلتُ: جعلت فداك إنَّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده، وقال حتى أرش هذا"(3).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الشيخ الكليني- ج 7 ص 310.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 29 ص 302.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 29 ص 356.