حكم الافطار على محرَّم
المسألة:
- اذا فطر الصائم على حرام في احد ايام شهر رمضان. ما حكمه وما كفارته.
- اذا صام من مدة الكفارة البالغة 60 يوما، حوالي 40 يوما متتابعة وبعدها صام بقية الايام على فترات متقطعة على عدد من السنوات، مع العلم انه كان جاهلا بالحكم الذي يقول بأن الصوم يجب ان يكون في نفس السنة.
فهل الصوم في الصورة المطروحة يجزئ؟ أما هناك وظيفة أخرى؟
ولكم جزيل الشكر والثواب....
الجواب:
1- يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه كما يلزمه أن يكفر عن ذلك بصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.
2- الصوم في الفرض المذكور صحيح ومسقط للتكليف بالكفارة.
والحمد له رب العالمين
الشيخ محمد صنقور