إعطاء الزكاة لواجبي النفقة بالعرض


المسألة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشتراط ان لا يكون المدفوع له في الزكاة والخمس من واجبي النفقة هل يختص بواجب النفقة بالاصل ام يشمل الواجب بالعرض؟ كما لو وجب بشرط كما لو تزوج امراءة بالعقد المنقطع واشترطت الانفاق او نذر الانفاق على شخص ونحوهما؟ وما هو وجه ذلك؟

الجواب:

الظاهر من الروايات كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع)، قال (ع): "خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأم، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله ولازمون له"(1)، الظاهر منها ان الذي لا يصحُّ اعطاؤه من الزكاة هو مَن تجب نفقتُه بعنوانه لا بعنوانٍ ثانوي، فالزوجةُ الدائمة مثلاً تجبُ النفقة عليها بعنوان كونها زوجة، فعنوان الزوجية هو موضوع الوجوب للنفقة، وكذلك المملوك فإن وجوب النفقة عليه تثبت له بعنوان كونه مملوكاً، وأما المشتري مثلاً لو اشترط في متْنِ العقد الإنفاق عليه أو على آخر فإنَّ النققة على المشتري وإنْ اصبحت واجبةً ولكنَّ موضوع الوجوب ليس هو عنوان المشتري بما هو مشتري وإنَّما هو عنوان المشتري بلحاظ الشرط، وكذلك الزوجة المنقطعة فإنَّ وجوب النفقة عليها لا يثبت لها باعتبارها زوجة منقطعة بل يثبتُ لها بلحاظ شرطها، وهكذا هو الشأن فيما لو نذر المكلف النفقة على يتيم فإنَّ وجوب النفقة عليه وإن أصبحت واجبة إلا انَّ الوجوب للنفقة لم يثبت له بعنوان انَّه يتيم وإنما ثبت له بعنوان النذر، ولذلك لا يُعدُّ هذا وشبهه من واجبي النفقة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الشيخ الكليني- ج3 ص552.