حدُّ القذف حقٌ للقاذف على المقذوف


المسألة:

في حال تم قذف احد الأشخاص والمحكمة الموجودة في البلد الاسلامي التي يعيش بها لا تطبق عقوبة الجلد بحق من قذف اما ان يسجن لمدة معينة او يدفع مبلغ عِوَض للمقذوف فهل أخذ المقذوف عِوَض عن القذف جائز شرعا؟

وهل يختلف الحكم اذا كان القاذف والمقذوف ذكرا كان ام أنثى محصنا ام غير محصنا كبير ام صغير امام جمعا او أفراد؟

الجواب:

حدُّ القذف حقٌّ للمقذوف يثبتُ بالمطالبة ويسقطُ بإسقاطِ المقذوف، كما هو مفادُ مثلِ معتبرةِ الفضيل قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ".. وأمّا حقوقُ المسلمين فإذا أقرّ على نفسِه عند الإمامِ بفريةٍ لم يحدَّه حتى يحضرَ صاحبُ الفرية أو وليُّه، وإذا أقرّ بقتلِ رجلٍ لم يقتلْه حتى يحضرَ أولياءُ المقتولِ فيطالبوا بدمِ صاحبهم".

وعليه فلو قَبِل المقذوفُ بالتنازلِ عن حقِّه بالمطالبةِ بحدِّ القاذفِ وطلب في مقابلِ ذلك مالاً فقبلَ القاذفُ بدفعِ ذلك المال فلا بأس، وأما أنْ يفرض عليه الحاكمُ القبولُ بالعوضِ مقابلَ التنازلِ عن حقِّه بالمطالبةِ بالحدِّ فليس له ذلك، ولا يسقط حقُّه لو فُرض عليه ذلك إكراهاً. كما لا يجبُ على القاذفِ القبولُ بدفع المال، وحينئذٍ فإما أن يُطالبَ المقذوفُ بحدِّ القاذفِ أو يتنازل.

ولا يختلف الحكم سواء كان القاذف أو المقذوف رجلاً أو امرأة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور