لماذا لا يقتل القاتل إلا بمطالبة أولياء المقتول؟


المسألة:

معتبرة الفضيل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ".. وأمّا حقوقُ المسلمين فإذا أقرّ على نفسِه عند الإمامِ بفريةٍ لم يحدَّه حتى يحضرَ صاحبُ الفرية أو وليُّه، وإذا أقرّ بقتلِ رجلٍ لم يقتلْه حتى يحضرَ أولياءُ المقتولِ فيطالبوا بدمِ صاحبهم".

- بحسب معرفتي انه اذا أقرَّ على نفسه بالزنا جُلد او رُجم كما ورد في بعض الكتب الفقهية، فما الفرق بينه وبين القتل حيث انَّه بالرجوع الى الرواية التي ذكرتموها انَّه لابد من مطالبة أولياء المقتول حتى يُقتل، ألا يُعدُّ هذا هدر لدم المقتول خصوصاً اذا قتل في بلد لم يعرف له أهل فيها حتى يُطالبوا بدمه او لو فرضنا انَّه لا وليَّ له؟

الجواب:

القتلُ للقاتل المتعمِّد إنَّما يكونُ قِصاصاً وهو حقٌّ خاصٌّ لأولياءِ الدم كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾(1) فالمجعولُ له الحقُّ والسلطانُ بمقتضى الآية هو وليُّ الدم، فله أنْ يُطالبَ بالقصاص، وله أن يعفوَ ويُطالب بالدية، وهو الأفضل كما هو مفاد قوله تعالى: ﴿وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾(2) وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾(3) وعليه فليس للحاكم الشرعي أن يُقيم القصاص على القاتل قبل مراجعة الولي فلعلَّه يعفو نعم للحاكم الشرعي أنْ يعزِّر القاتل بما يراه صلاحاً حتى في فرض العفو من قِبَلِ الولي. وأما إذا لم يكن للمقتول وليٌّ فالحاكم الشرعي هو وليُّ دمه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- سورة الإسراء / 33.

2- سورة الشورى / 40.

3- سورة المائدة / 45.