تغطية الأذنين للمُحرم


المسألة:

هل ستر الأذنين للمُحرم مشمولٌ لحرمة ستر الرأس على الرجل؟

الجواب:

نعم يحرم على المحرم الرجل سترُ أُذنيه بمثل القطن، وذلك لمعتبرة صفوان عن عبد الرحمن قال: "سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن المُحرم يجدُ البردَ في اُذنيه يُغطِّيهما؟ قال (ع): لا".

فالروايةُ ظاهرةٌ في الحرمة كما هو واضح، وهي معتبرةٌ من حيثُ السند، فعبدُ الرحمن هو ابن الحجَّاج -الثقةُ الجليل- كما رجَّح ذلك السيدُ الخوئي (رحمه الله) باعتبار أنَّه المشهور مِن بين المشتركِين معه في الاسم والطبقة، وهو استاذ صفوان بن يحيى وقد روى عنه ما يزيدُ على المائة رواية.

ومع التردُّد في ذلك فيكفي لتصحيح الرواية صحتُها إلى صفوان بن يحيى الذي لا يروي ولا يُرسلُ إلا عن ثقة.

فالرواية معتبرةٌ سنداً على كلِّ تقدير، هذا مضافاً إلى أنَّ الأذنين ملحقتان بالرأس فتكونان مشمولتين لاطلاقات ما دلَّ على حرمة تغطية الرأس، فالرأس لا يختصُّ بمنابت الشعر بل يشملُ الأذنين بل ويشمل الوجه أيضاً لولا ما دلَّ على استثنائه بقرينة المقابلة في معتبرة عبد الله بن ميمون حيث أفادت أنَّ احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها، فبقرينة المقابلة عُلم أنَّ ما دلَّ على حرمة ستر الرأس لا يشملُ الوجه.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور