ما يُعتبر في توبة المُرتدِّ


المسألة:

السـلام عليكم ورحمة الله و بركاته

يقول السيد الخوئي بأن توبة المرتد تتحق "باعترافه بالشهادتين" (تكملة منهاج الصالحين).

فهل المرتد (علما أنه لم يعلن ارتداده) يكفيه الإقرار القلبي بالشهادتين للتوبة والرجوع إلى الإسلام، أم يجب التلفظ بهما؟

وهل يكفي لو تشهد بالشهادتين في سره؟

حفظكم الله و بارك في جهودكم.

الجواب:

إذا لم ينطق عن قصدٍ بما يُوجب الإرتداد فهو غير محكوم بالإرتداد، ولهذا يكفي لتحقُّق توبته الإقرار القلبي بالشهادتين، وأما لو نطقَ عن قصدٍ بما يُوجب الكفر بالتوحيد أو نبوَّة النبيِّ (ص) فإنَّ توبتَه لا تتحقَّق إلا بالنُطق بالشهادتين، ولا يكفي الإقرارُ القلبي بهما، وذلك لما دلَّ على أنَّ الدخول في الإسلام لا يتمُّ إلا بالنطق بالشهادتين والمفروض أنَّه خرج عن الإسلام فدخولُه لا يتمُّ إلا بالنطق بالشهادتين، نعم يكفي لتحقُّق التوبة النُطق بالشهادتين في الصلاة إذا قصد معناهما، أمَّا إذا لم يقصد معناهما وإنَّما قصد التلفُّظ بهما صورةً لكونهما من أجزاء الصلاة مثلاً فإنَّ ذلك لا يُعدُّ توبة واقعاً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور