الزواج من ابنة الأخ أو الأخت على العمة والخالة


المسألة:

في حال زواج رجل من امرأة وأراد الزواج من عمتها وخالتها بدون إذنها.

1- هل زواجه دون استذانها جائز؟

2- هل يجب عليه استئذان الزوجة قبل الزواج من عمتها وخالتها؟

3- هل في حال استئذان الزوجة يصبح الزواج جائز؟

4- هل هناك فرق كون هذا الزواج دائم أو مؤقت من عمتها وخالتها؟

5- ما الدليل على وجوب الاستئذان؟

الجواب:

1- لا يجوز الزواج من ابنة الأخ على عمتها إلا بإذنها كما لا يجوز الزواج من ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، ومعنى ذلك إنَّ من كان متزوجًا من امرأةٍ وأراد الزواج بعد ذلك الزواج من ابنة أخيها أو ابنة اختها فإنَّ زواجه منهما لا يصح إلا بإذن زوجته. وأما العكس وهو الزواج من العمة والخالة على ابنة الأخ أو ابنة الأخت فجائز دون الحاجة للإذن بمعنى أنَّ من كان متزوجًا من امرأةٍ فإنَّه يجوز له الزواج من عمتها وخالتها دون إذنها.

2- لا يجب استئذان الزوجة قبل الزواج من عمتها أو خالتها، ولكنه لو تزوج العمَّة أولاً فيجب عليه استئذانها قبل الزواج من ابنة أخيها، وكذلك لو تزوَّج الخالة أولاً فإنَّه لا يجوز له الزواج من ابنة اختها قبل استئذانها.

3- نعم يصح الزواج من ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إذا استئذنهما فأذنتا.

4- لا فرق في لزوم استئذان العمة والخالة إذا أراد الزواج من ابنة الأخ والأخت بين النكاح الدائم والمنقطع لإطلاق الأدلة فإنَّ كلاً من الدائم والمنقطع نكاح.

5- الدليل على لزوم الاستئذان واعتباره شرطًا في صحة النكاح ما ورد مستفيضًا عن أهل البيت (ع)، فمن ذلك معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الأَخِ ولَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ ولَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ والْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ وابْنَةِ الأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا"(1) فإن هذه المعتبرة وكذلك غيرها ظاهرة في الإرشاد إلى اعتبار الاستئذان شرطًا في صحة النكاح من ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة وأنَّ انتفاء هذا الشرط يقتضي فساد العقد.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الشيخ الكليني- ج 5 ص 424.