الحمل بواسطة التخصيب بسائل الزوج
المسألة:
زوج اشترط على زوجته في العقد عدم رغبته في انجابها ذرية منه مطلق وقد وافقت على الشرط وبعد فترة من الزمن حبلت باكثر من جنين ووضعت ولكن اعترفت للزوج بعد مده انها ذهبت للدكتورة متخصصة باطفال انابيب واعطتها حافظة للحفظ السائل المنوي وقد اخذت السائل من العازل النسائي الموضوع في جوفها وضعته فيه واعطت هذه الحافظة الى الدكتورة وتم اخصاب البويضات بسائل الزوج وتم وضعها في رحمها.
1- ما حكم عملها هذا؟
2- هل من الجائز تطليقها بسبب انعدام الثقة فيها؟
3- ما حكم انتساب الاطفال الى ابيهم على القاعدة المشهور عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
4- ما هي الاحكام المترتبة على الابناء في تلك المسالة؟
الجواب:
إذا كان السائل المنويُّ الذي تمَّ الإخصابُ به هو منيِّ الزوج فالأطفال منتسبون شرعاً إليه، فهم أبناؤه دون خلاف بين الفقهاء، ولا ربط لهذه المسألة بقاعدة الفراش، وذلك للعلم بأنَّ السائل من منيِّ الزوج بحسب الفرض، نعم لو وقع الشك في أنَّ السائل من منيِّ الزوج أو مِن منيِّ غيره فهنا نتمسَّك بالقاعدة للحكم بأنَّ الأطفال للزوج لأنَّه صاحب الفراش، فعلى كلا التقديرين فالأطفال منتسبون شرعاً للزوج وتترتَّب لهم وعليهم جميعُ أحكام البنوَّة الشرعيَّة، شأنُهم شأنُ من حبَلت بهم أمهم بواسطة المعاشرة الزوجيَّة.
ثم إنَّ ما فعلته الزوجة ليس من العهر والزنا وإنْ كانت قد أخطأت في عدم اخبار الزوج ومخالفةِ الشرط وارتكبت محرماً بكشف عورتها دون موجبٍ بحسب الفرض.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور