الزواج من أخت الزوجة الرضاعية


المسألة:

هل يجوز للرجل أن يتزوَّج أُخت زوجته من الرضاعة دوامًا أو منقطعًا؟

الجواب:

لا يجوز للرجل أن يتزوَّج من أُخت زوجته مطلقاً سواءً كانت أُخوَّتُها بالنسب أو الرضاع وسواءً كان الزواج دائمًا أو منقطعاً، فلا يحلُّ له نكاح أُخت زوجته إلا بعد خروج زوجته من عهدته بالوفاة أو الطلاق البائن أو الرجعي ولكن بعد انقضاء العدَّة الرجعية دون رجوع.

ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق ما رُوي عن النبيِّ الكريم (ص) بسندٍ صحيح أنَّه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(1) يدلُّ على الحرمة مضافاً إلى ذلك ما ورد في صحيح أبي عبيدة قال: "سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تُنكح المرأة على عمَّتِها ولا على خالتها ولاعلى أُختها من الرضاعة"(2) فهذه الصحيحة تنصُّ على أنَّ حرمة الجمع بين الأختين يشمل الأختين من الرضاعة ولا يختصُّ بالأختين في النسب.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- الكافي -الشّيخ الكليني- ج5 / ص442.

2- الكافي -الشّيخ الكليني- ج5 / ص445.